قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (1). وقد تقدم مثله أيضا. ويؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر (2) من دون تعرض للأمر بإعادته، مع كون المقام مقامه بالبديهة.
خلافا للصدوق في الفقيه، فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة (3)، للمعتبرة، منها: الصحيح، عمن توضأ وينسى غسل ذكره؟ قال:
يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (4). ومثله الموثق المتقدم. وهي لقصورها عن المقاومة لما تقدم من طرق شتى يجب طرحها أو حملها على الاستحباب أو ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر. وفي المقنع، فأطلق الإعادة (5) حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهرا، للموثق المتقدم مستندا له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت - كما اختاره في هذا الكتاب - وهو وإن لم أقف له على معارض هنا، إلا أن تطرق القدح إليه من الجهات المتقدمة ودلالته على عدم كفاية الاستجمار بدلا عن الماء - مع كونها مجمعا عليها فتوى ورواية - يمنع من التمسك به. مع أن ظاهر الأصحاب الاجماع على عدم إعادة الوضوء هنا.
هذا، مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء، فتأمل.
(ولو كان الخارج) من السبيلين (أحد الحدثين) خاصة (غسل مخرجه دون) مخرج (الآخر) إجماعا كما عن المعتبر (6) والذكرى (7)، للأصل، والموثق:
إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده