إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه (1).
ويضعفان بما تقدم، ويضعف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية " ما " المفيدة للعموم والابدال من " شئ " فيفيد بمفهوم الشرط توقف الاجزاء على مسح مجموع المسافة والكائنة بينهما، وهو يستلزم الوجوب، بل لعله الظاهر، سيما بملاحظة ما تقدم، فينهض دليلا على لزوم الاستيعاب، فتأمل.
وعرضا مسماه إجماعا، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) وظاهر التذكرة (4)، للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل والاطلاق.
ويستحب بثلاث أصابع، للخبر المتقدم في مسح الرأس. وقيل بوجوبه، حكاه في التذكرة (5).
وعن النهاية وأحكام الراوندي تحديد الواجب بالأصبع (6)، وعن ظاهر الغنية تحديده بالإصبعين (7) ومستند الجميع غير واضح.
وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف. ولا قائل به، فيحمل على الاستحباب.
وعن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع (8) ولعله لا بأس به، للتسامح في مثله.
وفي وجوب مسح الكعبين وجهان بل قولان: أحوطهما ذلك، وإن كان ظاهر بعض الصحاح المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية