مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٩
ذكر بعد التسليم. وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي) اختلف الأصحاب فيما يجب له سجود السهو اختلافا شديدا، ونحن ننقل أولا ما حكي عليه الإجماع، ثم ما نقلت عليه الشهرة، ثم ننقل كلام الأصحاب، ثم نذكر ما ترجح عندنا.
فنقول: قال في «غاية المراد (1)»: إن المصنف في آراء التلخيص ادعى الإجماع على وجوبهما في أربعة مواضع: نسيان السجدة، ونسيان التشهد، والكلام، والسلام ناسيا. قلت: قد سمعت (2) فيما مضى نقل حكاية الإجماع في الأولين. وعن «المنتهى (3)» أيضا دعوى الإجماع في الأخيرين وهو ظاهر «الشافية» وصريح «النجيبية». وفي «المجمع (4)» لا شك في وجوبهما للكلام ناسيا.
وفي «المعتبر (5)» نسبة وجوبهما في السلام ناسيا إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (6)» الإجماع علي وجوبهما لنسيان السجدة أو السجدتين إذا ذكرهما قبل الركوع، وقال من غير فاصلة: ونسيان التشهد كذلك، وظاهره هنا دعوى الإجماع عليه لكنه في مسألة اخرى، قال: في وجوبهما لنسيان التشهد كذلك قولان. وفي «الغنية (7)» دعوى الإجماع على وجوبهما للسجدة المنسية والتشهد والقعود والقيام

(١) غاية المراد: في السهو والشك ج ١ ص ١٩٧.
(٢) راجع صفحة ٣٥٨ - ٣٦٨.
(٣) نقله عنه السيد الطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ٣ ص ١٥٨.
(٥) المعتبر: في السهو ج ٢ ص ٣٩١ وفيه «قال علماؤنا».
(٦) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٣ و ٣٣٩.
(٧) غنية النزوع: في ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص 113.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست