____________________
وفي «النهاية (1) والمبسوط (2) والشرائع (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والدروس (6) والبيان (7)» أنهما تجبان لنسيان السجدة والتشهد وللشك بين الأربع والخمس و للسلام ناسيا في غير موضعه وللتكلم ناسيا. وقال في «المبسوط (8)»: إن في أصحابنا من قال: إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. وكذا نقل (9) أنهما تجبان لكل زيادة ونقيصة. ونحوه في «الخلاف (10)». وفرع عليه في «المبسوط (11)» وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما فعلا أو هيئة، ثم قال: الأظهر في الروايات والمذهب الأول.
وفي «الخلاف (12)» لا تجبان إلا في أربعة مواضع: الكلام والسلام ناسيا ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتى يركع ونسيان التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة. ومثله ما في «كشف الرموز (13)». أما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال وقد سمعت (14) ما نقلناه عنه في قضاء الصلاة على
وفي «الخلاف (12)» لا تجبان إلا في أربعة مواضع: الكلام والسلام ناسيا ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتى يركع ونسيان التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة. ومثله ما في «كشف الرموز (13)». أما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال وقد سمعت (14) ما نقلناه عنه في قضاء الصلاة على