____________________
في غير موضعهما والشك بين الأربع والخمس والكلام سهوا. وفي «المفاتيح (1)» لا خلاف في وجوبهما للشك بين الأربع والخمس. وفي «مجمع البرهان (2)» لا شك فيه.
وفي «غاية المرام (3)» الذي عليه المتأخرون وجوبهما في كل موضع لو فعله أو تركه عمدا بطلت صلاته. قلت: فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر و الدعاء بغير قصد. وفي «المقاصد (4)» بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال: والنص والفتوى مطلقان. وفي «الأمالي (5)» وجوبهما على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص. ومن المعلوم أن ذلك عنده من دين الإمامية. وقد فهم الأستاذ (6) دام ظله وغيره (7) دعوى الإجماع من هذه الكلمة وأن لنا فيه تأملا، ولا تنس ما في ظاهر «الخلاف (8)» من الإجماع في قضاء الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي «السرائر (9)» أن الأكثرين المحققين على أنهما تجبان لستة أشياء: نسيان السجدة والتشهد والكلام ناسيا والتسليم في غير موضعه والقعود والقيام في غير موضعهما والشك بين الأربع والخمس. وفي «المختلف (10)» أن الأشهر وجوبهما لترك سجدة. وفي «الذخيرة (11) والكفاية (12)» أن المشهور
وفي «غاية المرام (3)» الذي عليه المتأخرون وجوبهما في كل موضع لو فعله أو تركه عمدا بطلت صلاته. قلت: فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر و الدعاء بغير قصد. وفي «المقاصد (4)» بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال: والنص والفتوى مطلقان. وفي «الأمالي (5)» وجوبهما على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص. ومن المعلوم أن ذلك عنده من دين الإمامية. وقد فهم الأستاذ (6) دام ظله وغيره (7) دعوى الإجماع من هذه الكلمة وأن لنا فيه تأملا، ولا تنس ما في ظاهر «الخلاف (8)» من الإجماع في قضاء الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي «السرائر (9)» أن الأكثرين المحققين على أنهما تجبان لستة أشياء: نسيان السجدة والتشهد والكلام ناسيا والتسليم في غير موضعه والقعود والقيام في غير موضعهما والشك بين الأربع والخمس. وفي «المختلف (10)» أن الأشهر وجوبهما لترك سجدة. وفي «الذخيرة (11) والكفاية (12)» أن المشهور