____________________
يجلس، سواء كان جلس جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما، انتهى.
وهو الظاهر من كلام المفيد (1) في «المقنعة والعزية وسلار (2) والتقي (3) والشيخ في الجمل (4)» والمصنف في «التحرير (5)» وهو خيرة «المنتهى» علي ما نقل (6) عنه، واستشكله في «التذكرة (7)» وكذا «الذخيرة (8)». وفي «الدروس (9) والموجز الحاوي (10) والهلالية وكشف الالتباس (11) والميسية والمقاصد (12) والروض (13)» وغيرها (14) إن لم يكن جلس يجب الجلوس، وفي الأخيرين: وكذا إن كان جلس ولم يطمئن. وفي الكتب المذكورة و «المسالك (15) والذخيرة (16) والشافية» إن كان جلس بنية الجلوس الواجب يعني الفصل لم يجب الجلوس قبلها. وفي «الروض (17)» حكم كثير من الأصحاب بأنه إن كان نوى بالجلوس الاستراحة لتوهمه أنه فرغ من السجدتين بالاكتفاء بذلك وعدم الحاجة إلى جلوس آخر. قلت: هذا خيرة الشهيد
وهو الظاهر من كلام المفيد (1) في «المقنعة والعزية وسلار (2) والتقي (3) والشيخ في الجمل (4)» والمصنف في «التحرير (5)» وهو خيرة «المنتهى» علي ما نقل (6) عنه، واستشكله في «التذكرة (7)» وكذا «الذخيرة (8)». وفي «الدروس (9) والموجز الحاوي (10) والهلالية وكشف الالتباس (11) والميسية والمقاصد (12) والروض (13)» وغيرها (14) إن لم يكن جلس يجب الجلوس، وفي الأخيرين: وكذا إن كان جلس ولم يطمئن. وفي الكتب المذكورة و «المسالك (15) والذخيرة (16) والشافية» إن كان جلس بنية الجلوس الواجب يعني الفصل لم يجب الجلوس قبلها. وفي «الروض (17)» حكم كثير من الأصحاب بأنه إن كان نوى بالجلوس الاستراحة لتوهمه أنه فرغ من السجدتين بالاكتفاء بذلك وعدم الحاجة إلى جلوس آخر. قلت: هذا خيرة الشهيد