____________________
وجوبهما للكلام والسلام. وفي «المقاصد (1) والذخيرة (2)» أيضا أن المشهور وجوبهما للشك بين الأربع والخمس. وفي «المصابيح (3)» أن المشهور عدم وجوبهما لذلك. وفي «الجواهر المضيئة» أن المشهور وجوبهما لكل زيادة ونقصان. ولعله أراد اشتهار ذلك في زمن المصنف (العلامة - خ ل) وما تأخر عنه كما سمعته عن «غاية المرام» بل ظاهره إجماع المتأخرين. وفي «المقاصد العلية (4) والذخيرة (5) والرياض (6)» أن المشهور عدم وجوبهما لهما. وفي «الكفاية (7)» أنه الأشهر. وفيها وفي «الذخيرة (8)» أيضا أن المشهور والأشهر عدم وجوبهما للشك في زيادة ونقيصة. هذا تمام الكلام في الشهرة والإجماعات.
وأما الأقوال فقد قال الشيخ (9) والمحقق (10) والمصنف (11) وغيرهم (12): أنه قد قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان، ونسبه جماعة منهم المصنف في «التحرير (13)»
وأما الأقوال فقد قال الشيخ (9) والمحقق (10) والمصنف (11) وغيرهم (12): أنه قد قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان، ونسبه جماعة منهم المصنف في «التحرير (13)»