____________________
وغيره (1). واستثنى في «التذكرة (2) والذكرى (3) والروضة (4) وإرشاد الجعفرية (5)» ترك المندوب. وفي «التذكرة ونهاية الإحكام» على ما نقل (6): لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو.
ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل لم يلزمه سجود، لأن حديث النفس مرفوع عن الأمة وإنما السجود في عمل البدن.
وتأمل في «الروضة (7)» في وجوبهما لزيادة المندوب. وقد سمعت (8) ما حكاه في «غاية المرام» عن المتأخرين، وما في «المقاصد العلية (9)» هناك.
ولا فرق عند المصنف (10) وجماعة (11) بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة أو مشكوكة. وفي «المصابيح (12)» لا ريب في عدم الوجوب عند الشك في زيادة أو نقيصة للأخبار الكثيرة. وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
واعلم أنه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ست سجدات، وذلك لأن سجود السهو يتعدد بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة، ويتحقق التعدد يتخلل التذكر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد.
ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل لم يلزمه سجود، لأن حديث النفس مرفوع عن الأمة وإنما السجود في عمل البدن.
وتأمل في «الروضة (7)» في وجوبهما لزيادة المندوب. وقد سمعت (8) ما حكاه في «غاية المرام» عن المتأخرين، وما في «المقاصد العلية (9)» هناك.
ولا فرق عند المصنف (10) وجماعة (11) بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة أو مشكوكة. وفي «المصابيح (12)» لا ريب في عدم الوجوب عند الشك في زيادة أو نقيصة للأخبار الكثيرة. وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
واعلم أنه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ست سجدات، وذلك لأن سجود السهو يتعدد بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة، ويتحقق التعدد يتخلل التذكر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد.