وجاهل الكسوفين لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلا مع الاستيعاب
____________________
فلم يبق هناك ما يصلح أن يستند إليه في وجوب الإتمام عند إدراك (إكمال - خ ل) ركعة. وقد خرجنا عن وضع هذا الكتاب حرصا على بيان الصواب ودفعا لتوهم الغفلة عن الأصحاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) المراد ب «الآخر» كما في «كنز الفوائد (1) وجامع المقاصد (2)» من لم يكمل الركعة، سواء شرع ولم يتمها أم لم يشرع بالكلية. وفي «كشف اللثام (3)» هو الذي لم يشتغل بها، ويجوز أن يريد من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا، انتهى.
والمراد ب «التقديرين» الأقرب وما يقابله أعني سقوط الإتمام عن المشتغل وعدمه، لأنه لم يدرك ركعة ولم يشرع ولم يفتتح مضافا إلى الإخبار بنفي القضاء عمن فاتته وهو خيرة «التذكرة (4) وكنز الفوائد (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7)».
وما في «كشف اللثام (8)» من أنه استشكل في التذكرة فغفلة، لأن عبارة «التذكرة» كعبارة الكتاب من غير إشكال.
وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير (9)» من قوله فيهما: ولو قصر الوقت عن
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) المراد ب «الآخر» كما في «كنز الفوائد (1) وجامع المقاصد (2)» من لم يكمل الركعة، سواء شرع ولم يتمها أم لم يشرع بالكلية. وفي «كشف اللثام (3)» هو الذي لم يشتغل بها، ويجوز أن يريد من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا، انتهى.
والمراد ب «التقديرين» الأقرب وما يقابله أعني سقوط الإتمام عن المشتغل وعدمه، لأنه لم يدرك ركعة ولم يشرع ولم يفتتح مضافا إلى الإخبار بنفي القضاء عمن فاتته وهو خيرة «التذكرة (4) وكنز الفوائد (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7)».
وما في «كشف اللثام (8)» من أنه استشكل في التذكرة فغفلة، لأن عبارة «التذكرة» كعبارة الكتاب من غير إشكال.
وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير (9)» من قوله فيهما: ولو قصر الوقت عن