____________________
وبطريقة الاحتياط. قال: ولكل ممنوع. قلت: قال في «السرائر»: ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل بلا خلاف، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاء. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته، وهو الذي يقوى في نفسي، للإجماع من جميع أصحابنا بغير خلاف على أن من فاتته صلاة (1)... إلى آخر ما نقله عنه في كشف الرموز، هذا كلامه فتأمل فيه.
ونقل (2) موافقة المفيد عن السيد في «الجمل والمصريات» والموجود في الأول والمنقول من عبارة الثاني خلاف ذلك.
والأدلة من الأخبار على المشهور كثيرة، وأما القول الآخر فقد يستدل له بما في «جمل العلم (3) والمصباح» كما ستسمع من قوله: روي... إلى آخره. وقال في «الذكرى (4)» بعد نقل هذا عن الجمل: لعله يعني الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها.
قلت: وقد يريد علم الهدى عموم نحو: «من فاتته (5)» وحسن زرارة وصحيحه (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه «سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها» ولا يعارض الخصوص، مع أن فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف. ومن هنا يعلم حال عبارة «الهداية والمهذب الكامل والانتصار والمصباح وجمل العلم والعمل» وجميع ما عبر فيه بالفوات. ولا ريب أن الأحوط
ونقل (2) موافقة المفيد عن السيد في «الجمل والمصريات» والموجود في الأول والمنقول من عبارة الثاني خلاف ذلك.
والأدلة من الأخبار على المشهور كثيرة، وأما القول الآخر فقد يستدل له بما في «جمل العلم (3) والمصباح» كما ستسمع من قوله: روي... إلى آخره. وقال في «الذكرى (4)» بعد نقل هذا عن الجمل: لعله يعني الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها.
قلت: وقد يريد علم الهدى عموم نحو: «من فاتته (5)» وحسن زرارة وصحيحه (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه «سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها» ولا يعارض الخصوص، مع أن فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف. ومن هنا يعلم حال عبارة «الهداية والمهذب الكامل والانتصار والمصباح وجمل العلم والعمل» وجميع ما عبر فيه بالفوات. ولا ريب أن الأحوط