____________________
«المدارك (1) ومصابيح الظلام (2)» والأشهر، وعليه عامة من تأخر كما في «الرياض (3)» ويشمله بإطلاقه إجماع «الانتصار والخلاف والغنية» وكذلك العبارات السابقة كعبارة «الإشارة» وما بعدها (4).
وظاهر «السرائر» نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أن ظاهرها الإجماع عليه في الناسي كذلك، وقد سمعت عبارتها فيما تقدم (5) فالحظها.
والحاصل: أن صريح «السرائر» وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه، فلا معنى لعدها (6) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أن الموجود في «المصباح (7)» يجب قضاؤها على من تركها متعمدا.
وفي «المنتهى (8)» لو لم يصل مع العلم واحترق القرص كله وجب القضاء إجماعا.
وفي «المبسوط (9)» متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل وإن تركها ناسيا لم يكن عليه قضاء. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (10)
وظاهر «السرائر» نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أن ظاهرها الإجماع عليه في الناسي كذلك، وقد سمعت عبارتها فيما تقدم (5) فالحظها.
والحاصل: أن صريح «السرائر» وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه، فلا معنى لعدها (6) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أن الموجود في «المصباح (7)» يجب قضاؤها على من تركها متعمدا.
وفي «المنتهى (8)» لو لم يصل مع العلم واحترق القرص كله وجب القضاء إجماعا.
وفي «المبسوط (9)» متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل وإن تركها ناسيا لم يكن عليه قضاء. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (10)