____________________
والمهذب (1) والوسيلة (2) وجامع الشرائع (3)» وهي صريحة في عدم القضاء على الناسي مع عدم الإيعاب كما هو المنقول (4) عن «الاقتصاد» وقواه في «المدارك (5)».
وفي «جمل العلم والعمل (6)» من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال، وأن من تعمد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل، انتهى. وهو صريح في وجوب القضاء مع احتراق الجميع وعدمه مع احتراق البعض من دون تعرض لعمد أو نسيان. ومثله بدون تفاوت ما نقل (7) عن «المصريات» الثالثة.
وهو الذي فهمه منها في «المختلف (8) والذكرى (9)» وغيرهما (10). وقال في «السرائر (11)»: قال السيد في مصباحه: من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان قرص المنكسف قد احترق كله، فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال، والأول أظهر. وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه القضاء مع الغسل انتهى، وهو كعبارة «الجمل». وفي
وفي «جمل العلم والعمل (6)» من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال، وأن من تعمد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل، انتهى. وهو صريح في وجوب القضاء مع احتراق الجميع وعدمه مع احتراق البعض من دون تعرض لعمد أو نسيان. ومثله بدون تفاوت ما نقل (7) عن «المصريات» الثالثة.
وهو الذي فهمه منها في «المختلف (8) والذكرى (9)» وغيرهما (10). وقال في «السرائر (11)»: قال السيد في مصباحه: من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان قرص المنكسف قد احترق كله، فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال، والأول أظهر. وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه القضاء مع الغسل انتهى، وهو كعبارة «الجمل». وفي