____________________
وقال في «الذخيرة (1)»: إن أكثر الأدلة مختصة بالكسوفين فلا تجري في غيرهما من الأخاويف والقول بوجوب ترجيح القضاء غير بعيد، للأخبار الدالة على وجوب قضاء الفوائت فإنها سالمة عن المعارض وطريق التأمل فيه غير منسد. وقال في «المدارك (2)» وأما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها على وجه يتناول صورة النزاع، ولهذا لم يحتج بها الأصحاب على وجوب القضاء، مع انتفاء العلم بالسبب، ثم قال بعد ذلك: لا ريب أن الأحوط القضاء.
وأما قضاء صلاة الكسوفين على الناسي والمتعمد فهو الأشهر كما في «رسالة صاحب المعالم (3) وشرحها (4)» وقد سمعت (5) ما في «الانتصار والخلاف» من الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأول وعلى من تركها كما في الثاني. وفي ظاهر «الغنية (6)» بل صريحها الإجماع على أن من تركها حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها وأنه إن كان متعمدا فهو مأزور.
وفي «إشارة السبق (7) والشرائع (8) واللمعة (9) والموجز الحاوي (10) ومجمع البرهان (11) ورسالة صاحب المعالم (12) والنجيبية والشافية» التنصيص على ذلك أعني
وأما قضاء صلاة الكسوفين على الناسي والمتعمد فهو الأشهر كما في «رسالة صاحب المعالم (3) وشرحها (4)» وقد سمعت (5) ما في «الانتصار والخلاف» من الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأول وعلى من تركها كما في الثاني. وفي ظاهر «الغنية (6)» بل صريحها الإجماع على أن من تركها حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها وأنه إن كان متعمدا فهو مأزور.
وفي «إشارة السبق (7) والشرائع (8) واللمعة (9) والموجز الحاوي (10) ومجمع البرهان (11) ورسالة صاحب المعالم (12) والنجيبية والشافية» التنصيص على ذلك أعني