____________________
وفي «التذكرة (1)» بعد أن قوى عدم وجوب الإتمام فيما نحن فيه مما في الكتاب احتمل وجوب الإتمام لكنه لم يستند إلى ما استند (يستند - خ ل) إليه في المنتهى، بل استند إلى أنه مكلف بالظن فصح ما فعله، فيدخل تحت (ولا تبطلوا أعمالكم (2)).
وقال في «الذكرى» هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع، لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة؟ احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك فيكون كالزلزلة، إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، ومن إجرائها مجرى اليومية فتعتبر الركعة، ومن خروج اليومية بالنص فلا يتعدى إلى غيرها، انتهى (3). وظاهره موافقة الكتاب.
هذا كله إذا خرج الوقت وقد أكمل ركعة، وأما إذا خرج ولم يكملها فقد جزم في «المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8)» بعدم الوجوب.
وفي «الروض» لافرق في عدم وجوب الإتمام بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة وبين ما إذا وسع، ولا بين من شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة ومن لم يشرع (9). وفي «المدارك (10)» أن الفرق غير واضح.
وقال في «جامع المقاصد»: والتحقيق أن ابتناء المسألة على قاعدتين
وقال في «الذكرى» هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع، لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة؟ احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك فيكون كالزلزلة، إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، ومن إجرائها مجرى اليومية فتعتبر الركعة، ومن خروج اليومية بالنص فلا يتعدى إلى غيرها، انتهى (3). وظاهره موافقة الكتاب.
هذا كله إذا خرج الوقت وقد أكمل ركعة، وأما إذا خرج ولم يكملها فقد جزم في «المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8)» بعدم الوجوب.
وفي «الروض» لافرق في عدم وجوب الإتمام بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة وبين ما إذا وسع، ولا بين من شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة ومن لم يشرع (9). وفي «المدارك (10)» أن الفرق غير واضح.
وقال في «جامع المقاصد»: والتحقيق أن ابتناء المسألة على قاعدتين