____________________
ولم يقصر في الابتداء كما صرح به جماعة (1)، وأن المراد بإكمال الركعة سجود السجدتين كما يأتي الإشارة إليه عن الشهيد. وقال في «المنتهى (2)» ما سمعته آنفا.
وقال في «التحرير (3)» وموضع آخر من «المنتهى (4)» عند التعرض لخصوص هذه المسألة: إن الوجه وجوب الإتمام، لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، لكنه قال فيها بعد ذلك بلا فصل: ولو قصر الوقت عن أقل صلاة تمكن لم تجب على إشكال. والظاهر أن هذا منه رجوع عما استوجهه فيهما إلى التردد، لأن إدراك الركعة داخل تحت القصور عن أقل صلاة تمكن كما فهمه منه صاحب «المدارك (5)» ويدل على ذلك أنه قال في «التذكرة (6)»: لو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم تجب، فجعلهما شيئا واحدا، لكن الرجوع منه في الكتابين إلى التردد من دون فاصلة أصلا بعيد جدا، فيجب أن يحمل كلامه الأخير على من لم يشرع كما سيأتي بيانه عند قوله: أما الآخر فلا يجب... إلى آخره.
وهذا منه موافقة «للمعتبر» قال فيه: ولو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف صلاة تردد (7). ولعل وجه التردد مما ذكرناه في وجه عدم الوجوب ومن عدم صراحة الروايات عنده في التوقيت، وهذا هو الذي عنوه بقولهم فيما مضى، وقد أومأ إلى السببية في المعتبر. وسيأتي عند شرح قول المصنف «أما الآخر» بيان وجه تردد المعتبر وإشكال المنتهى والتحرير بما هو الصحيح وبيان وهم من توهم.
وقال في «التحرير (3)» وموضع آخر من «المنتهى (4)» عند التعرض لخصوص هذه المسألة: إن الوجه وجوب الإتمام، لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، لكنه قال فيها بعد ذلك بلا فصل: ولو قصر الوقت عن أقل صلاة تمكن لم تجب على إشكال. والظاهر أن هذا منه رجوع عما استوجهه فيهما إلى التردد، لأن إدراك الركعة داخل تحت القصور عن أقل صلاة تمكن كما فهمه منه صاحب «المدارك (5)» ويدل على ذلك أنه قال في «التذكرة (6)»: لو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم تجب، فجعلهما شيئا واحدا، لكن الرجوع منه في الكتابين إلى التردد من دون فاصلة أصلا بعيد جدا، فيجب أن يحمل كلامه الأخير على من لم يشرع كما سيأتي بيانه عند قوله: أما الآخر فلا يجب... إلى آخره.
وهذا منه موافقة «للمعتبر» قال فيه: ولو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف صلاة تردد (7). ولعل وجه التردد مما ذكرناه في وجه عدم الوجوب ومن عدم صراحة الروايات عنده في التوقيت، وهذا هو الذي عنوه بقولهم فيما مضى، وقد أومأ إلى السببية في المعتبر. وسيأتي عند شرح قول المصنف «أما الآخر» بيان وجه تردد المعتبر وإشكال المنتهى والتحرير بما هو الصحيح وبيان وهم من توهم.