____________________
ظاهره أيضا الوجوب على التقديرين، وبعضهم (1) قال: كأنه يستحب القضاء، ولعل هذا أولى.
وفي «الانتصار (2)» مما انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف، ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة الإجماع. وقد يدعى (3) أن ظاهره أيضا الوجوب على التقديرين. ويأتي بيان معنى الفوات.
وقد نسب ذلك (4) إلى ظاهر «الخلاف» وليس بصحيح، لأنه قال في «الخلاف (5)»: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها بالإجماع. وظاهر الترك ما كان لا عن جهل.
وفي «جمل العلم والعمل (6)» بعد أن ذكر ما سمعت نقله عنه قال: وقد روي وجوب ذلك - يعني القضاء - على كل حال. وفي «السرائر (7)» قال: كذلك في المصباح كما ستسمع.
وقد فهم صاحب «كشف الرموز (8)» من السرائر موافقة المفيد، قال: ووافقه المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (9) «من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها»
وفي «الانتصار (2)» مما انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف، ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة الإجماع. وقد يدعى (3) أن ظاهره أيضا الوجوب على التقديرين. ويأتي بيان معنى الفوات.
وقد نسب ذلك (4) إلى ظاهر «الخلاف» وليس بصحيح، لأنه قال في «الخلاف (5)»: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها بالإجماع. وظاهر الترك ما كان لا عن جهل.
وفي «جمل العلم والعمل (6)» بعد أن ذكر ما سمعت نقله عنه قال: وقد روي وجوب ذلك - يعني القضاء - على كل حال. وفي «السرائر (7)» قال: كذلك في المصباح كما ستسمع.
وقد فهم صاحب «كشف الرموز (8)» من السرائر موافقة المفيد، قال: ووافقه المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (9) «من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها»