____________________
أصوليتين، وهي أن التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه جائز أم لا؟ والأصح فيها عدم الجواز، والأخرى أن التكليف بفعل لا يجوز نقص وقته عنه. وهذه إجماعية، فالمعتمد عدم وجوب الإتمام. والاستدلال بقوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة» لا عموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع، وأما عموم «الصلاة على ما افتتحت» فنقول بموجبه، إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا ومن ثم لو تحرم بفريضة ثم تبين سبق اخرى فعدل أو تبين فعلها لم تكن على ما افتتحت عليه. وأما عموم: «ولا تبطلوا أعمالكم» فنقول فيه: إن العمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء وما يوجب بالشروع لا مطلقا (1)، انتهى.
قلت: لعله أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أن «من» في قوله (عليه السلام): من الوقت، تبعيضية إذ لا يتوجه سواه من معانيها، وهو يفيد زيادة الوقت، فلا يصح الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه، إذ لا زيادة في الوقت عن الركعة، ويؤيد إرادة التبعيض أنه الغالب في اليومية، ومن هنا يعلم الحال فيما إذا تضيق وقت الحاضرة فقدمت على الكسوف ولم يبق من صلاة الكسوف إلا مقدار ركعة، فإن الاحتمالين آتيان هنا، لكن احتمال وجوب الإتمام هنا لعله أقوى بناء على ما فسرنا به الخبر، فتأمل جيدا.
وقد يقال (2) على الاستدلال بالخبر فيما نحن فيه: إن المراد بالركعة من آخر الوقت، والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت، فإنه لا يكتفى بركعة قطعا.
وفيه: أنه لا إشعار في الخبر بقيد الآخر، ودعوى الإشعار من الإدراك لأنه يقضي بسبق السبق مردودة بقولنا: أدركت حاجتي إذا حصلتها، وبقوله في «الصحاح (3)»: عشت حتى أدركت زمانه، فكان الإدراك بمعنى الحصول كما هو بمعنى اللحوق.
قلت: لعله أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أن «من» في قوله (عليه السلام): من الوقت، تبعيضية إذ لا يتوجه سواه من معانيها، وهو يفيد زيادة الوقت، فلا يصح الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه، إذ لا زيادة في الوقت عن الركعة، ويؤيد إرادة التبعيض أنه الغالب في اليومية، ومن هنا يعلم الحال فيما إذا تضيق وقت الحاضرة فقدمت على الكسوف ولم يبق من صلاة الكسوف إلا مقدار ركعة، فإن الاحتمالين آتيان هنا، لكن احتمال وجوب الإتمام هنا لعله أقوى بناء على ما فسرنا به الخبر، فتأمل جيدا.
وقد يقال (2) على الاستدلال بالخبر فيما نحن فيه: إن المراد بالركعة من آخر الوقت، والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت، فإنه لا يكتفى بركعة قطعا.
وفيه: أنه لا إشعار في الخبر بقيد الآخر، ودعوى الإشعار من الإدراك لأنه يقضي بسبق السبق مردودة بقولنا: أدركت حاجتي إذا حصلتها، وبقوله في «الصحاح (3)»: عشت حتى أدركت زمانه، فكان الإدراك بمعنى الحصول كما هو بمعنى اللحوق.