كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
كلاهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (1). مع أصل البراءة.
والأخبار المطلقة تنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء (2). وصحيح علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال فإذا فاتتك فليس عليك قضاء (3).
واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع (4). وقال أبو علي: قضاؤه إذا احترق القرص كله، ألزم منه إذا احترق بعضه (5). فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض.
وظاهر الصدوقين (6) والمفيد (7) والحلبي وجوب القضاء على التقديرين (8)، لعموم نحو: من فاتته صلاة فريضة فليقضها (9). وحسن زرارة وصحيحه، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال: يقضها إذا ذكرها (10) ولا يعارض الخصوص، مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف.
وقال السيد في الجمل: وقد روي وجوب ذلك على كل حال (11). وقال الشهيد:
ولعله - يعني الوجوب على كل تقدير - لرواية لم نقف عليها (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٤ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٦ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٩.
(٣) المصدر السابق ح ٧.
(٤) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٣٥.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨١.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨١.
(٧) المقنعة: ص ٢١١.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٩ ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٨ ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.
(12) ذكرى الشيعة: ص 244 س 33.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451