____________________
و «المبسوط» (1) في المقام و «مجمع البرهان (2)» واحتج عليه في موضع من «الخلاف» (3) بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (4) وقال: أجمعت الفرقة على روايته، قال في «الروض (5)»: أقل مراتبه الاستحلال. وفي «الذخيرة (6)» لعله محمول على المبالغة وفي كتاب الردة من «الخلاف (7)» الإجماع على أن المرتد عن فطرة يقتل ولا تقبل توبته. وقد تقدم في كتاب الطهارة (8) بيان الحال في ترك الشرط المجمع عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا استتيب، فإن امتنع قتل) أي وإلا يكن قد ولد مسلما صرح بذلك جماعة كثيرون (9) وعللوه بأن هذا حكم المرتد إذا كان مسلما عن كفر أصلي وهو مرتد بإنكاره ما علم من الدين ضرورة. وفي «مجمع البرهان (10)» أن دليله غير واضح فلعله الإجماع. قلت: قد نقل عليه الإجماع في كتاب المرتد من «الخلاف (11)» قال: يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. وفي «الغنية (12)» يستتاب فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل من غير أن يستتاب،
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا استتيب، فإن امتنع قتل) أي وإلا يكن قد ولد مسلما صرح بذلك جماعة كثيرون (9) وعللوه بأن هذا حكم المرتد إذا كان مسلما عن كفر أصلي وهو مرتد بإنكاره ما علم من الدين ضرورة. وفي «مجمع البرهان (10)» أن دليله غير واضح فلعله الإجماع. قلت: قد نقل عليه الإجماع في كتاب المرتد من «الخلاف (11)» قال: يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. وفي «الغنية (12)» يستتاب فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل من غير أن يستتاب،