____________________
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليها الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1)» وروى أبو خديجة عنه (عليه السلام) في المرأتين في لحاف بلا حاجز: «تحدان ثم تقتلان في الثالثة (2)» وبه عدة أخبار. قال: وقال الكليني: قال جميل: روى بعض أصحابنا:
«أنه يقتل في الرابعة (3)» ولم أقف في الرابعة على حديث عام بل روى أبو خديجة عن الصادق (عليه السلام) في المرأتين في لحاف القتل في الرابعة (4) كما في الثالثة. وروى زرارة أو بريد عن «الصادق (عليه السلام): إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد قتل (5)».
وروى أبو بصير عن «أبي عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (6)» مع أن جميل بن دراج قال روى أصحابنا. «أن الزاني يقتل في الثالثة (7)» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة (8)» وعن أبي بصير قال: قلت: «آكل الربا بعد البينة؟ قال:
يؤدب، فإن عاد أدب فإن عاد قتل (9)». وفي الخلاف يقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام). ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال: لأنا قد روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة، انتهى ما ذكره في الذكرى. وفيها أيضا عن المصنف في النهاية أنه قال: يحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت وهو منقول عن بعض
«أنه يقتل في الرابعة (3)» ولم أقف في الرابعة على حديث عام بل روى أبو خديجة عن الصادق (عليه السلام) في المرأتين في لحاف القتل في الرابعة (4) كما في الثالثة. وروى زرارة أو بريد عن «الصادق (عليه السلام): إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد قتل (5)».
وروى أبو بصير عن «أبي عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (6)» مع أن جميل بن دراج قال روى أصحابنا. «أن الزاني يقتل في الثالثة (7)» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة (8)» وعن أبي بصير قال: قلت: «آكل الربا بعد البينة؟ قال:
يؤدب، فإن عاد أدب فإن عاد قتل (9)». وفي الخلاف يقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام). ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال: لأنا قد روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة، انتهى ما ذكره في الذكرى. وفيها أيضا عن المصنف في النهاية أنه قال: يحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت وهو منقول عن بعض