____________________
حيث قال فيه (1): النوم المعتاد. وفي «الذخيرة (2) والكفاية (3)» أن الحجة عليه غير واضحة. قلت: وقد يفهم من قول المصنف «وان استوعب» مخالفة ما يفهم من المبسوط.
وقد يقال: إنها الأصل وعدم دليل يدل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي، لأنه المتبادر المنساق عند الإطلاق، ولا إجماع لمكان الخلاف، وعموم «من فاتته» غير معلوم الشمول لما نحن فيه، بل لمطلق النوم والحالات التي لم يصح معها التكليف بالأداء، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت وليس هو إلا من طولب بالأداء، وهذا غير مطالب به أصلا، ومعه لا يصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير. وهذا الوجه وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلا أنه خرج الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا وبقي ما عداه. ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة كما يأتي السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء بل جريانه هنا أولى، لانحصار دليل القضاء فيه بالإجماع المفقود في محل النزاع، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا، مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضا، كذا أفاد مولانا في «الرياض (4)» وفي بعض ما ذكر نظر تقدمت (5) الإشارة إليه في الإغماء فليلحظ.
وأما الارتداد عن فطرة أو غيرها فقد تقدم (6) الكلام فيه.
وأما الفوات بشرب المسكر أو المرقد فقد طفحت به عباراتهم. وفي
وقد يقال: إنها الأصل وعدم دليل يدل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي، لأنه المتبادر المنساق عند الإطلاق، ولا إجماع لمكان الخلاف، وعموم «من فاتته» غير معلوم الشمول لما نحن فيه، بل لمطلق النوم والحالات التي لم يصح معها التكليف بالأداء، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت وليس هو إلا من طولب بالأداء، وهذا غير مطالب به أصلا، ومعه لا يصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير. وهذا الوجه وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلا أنه خرج الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا وبقي ما عداه. ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة كما يأتي السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء بل جريانه هنا أولى، لانحصار دليل القضاء فيه بالإجماع المفقود في محل النزاع، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا، مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضا، كذا أفاد مولانا في «الرياض (4)» وفي بعض ما ذكر نظر تقدمت (5) الإشارة إليه في الإغماء فليلحظ.
وأما الارتداد عن فطرة أو غيرها فقد تقدم (6) الكلام فيه.
وأما الفوات بشرب المسكر أو المرقد فقد طفحت به عباراتهم. وفي