____________________
«الذكرى (1)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المنتهى» كما نقل (2) لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على شارب المسكر. وقال الشهيدان في «الذكرى (3) والبيان (4) والمسالك (5) والروض (6)» وصاحب «الهلالية» والمحقق الثاني (7) في أربعة من كتبه: أن السكر الموجب للقضاء هو الذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء. ونحو ذلك ما في «التذكرة (8) وإرشاد الجعفرية (9) والغرية والدرة» وغيرها (10). وفي «الذكرى (11) والروض (12) والمسالك (13)» نعم لو علم كونه مسكرا لكن ظن اختصاصه بوقت خاص فتناول على ما ظنه لم يعذر مع احتمال العذر في الأخيرين. وقال في «الذكرى (14)»: وكذا إذا علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر غير مسكر.
وقد سمعت (15) مثل ذلك في الإغماء. وفي «مجمع البرهان (16) والذخيرة (17)
وقد سمعت (15) مثل ذلك في الإغماء. وفي «مجمع البرهان (16) والذخيرة (17)