____________________
«الشرائع (1) والروض (2) والذخيرة (3) ومجمع البرهان (4)».
وفي «التذكرة (5)» الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف.
وفي «التحرير (6)» أنه يقتل في الثالثة. وهو الذي حكم به أولا في «الشرائع (7)». وفي «المبسوط (8)» إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها، فإن أبى عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم (عليهما السلام): «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (9)» وذلك عام في جميع الكبائر. وفي «كشف الالتباس (10)» أن ما في المبسوط هو المشهور، انتهى. وقال فيما نقل عنه في «الخلاف (11)»: روى عنهم (عليهم السلام): «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (12)» وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفا. وفي «المبسوط (13)» أيضا أنه لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين.
قال في «الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ: إن قضية كلامه اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها وإنه لا يقتل حتى يعزر ويستتاب فيمتنع من التوبة، والذي رواه الأصحاب عن يونس عن «أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أنه قال: إن
وفي «التذكرة (5)» الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف.
وفي «التحرير (6)» أنه يقتل في الثالثة. وهو الذي حكم به أولا في «الشرائع (7)». وفي «المبسوط (8)» إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها، فإن أبى عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم (عليهما السلام): «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (9)» وذلك عام في جميع الكبائر. وفي «كشف الالتباس (10)» أن ما في المبسوط هو المشهور، انتهى. وقال فيما نقل عنه في «الخلاف (11)»: روى عنهم (عليهم السلام): «أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (12)» وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفا. وفي «المبسوط (13)» أيضا أنه لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين.
قال في «الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ: إن قضية كلامه اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها وإنه لا يقتل حتى يعزر ويستتاب فيمتنع من التوبة، والذي رواه الأصحاب عن يونس عن «أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أنه قال: إن