____________________
تعذر فعن كل ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، فإن تعذر فمد لهما للرواية (1)، انتهى. وكأن مكان قوله «عن كل يوم»: «عن كل أربع» والسهو من قلم الناسخ. وبذلك أفتى الشهيدان (2) وجماعة (3) ممن تأخر عنهما وقالوا: إن الصلاة أفضل، عكس ما يأتي في المريض.
وأما عدم تأكد القضاء في حق المريض فهو مذهب الأصحاب كما في «الذكرى (4)» وبه صرح في «المعتبر (5) والنافع (6) والشرائع (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والدروس (12) والبيان (13) والموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15). والروض (16)
وأما عدم تأكد القضاء في حق المريض فهو مذهب الأصحاب كما في «الذكرى (4)» وبه صرح في «المعتبر (5) والنافع (6) والشرائع (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) والدروس (12) والبيان (13) والموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15). والروض (16)