____________________
سقوط القضاء عن المرتد صرح في «المبسوط (1) والمراسم (2) والغنية (3) والسرائر (4) والإشارة (5) والشرائع (6) والإرشاد (7) والتحرير (8) والدروس (9) واللمعة (10) والألفية (11) والاثني عشرية (12) للشيخ حسن والنجيبية والمفاتيح (13)» وإجماع «الغنية والغرية والمفاتيح والمنتهى» على ما نقل عنه منقول (14) على ذلك.
وقضية إطلاقهم أنه لافرق في ذلك بين الملي والفطري. وفي عبارة «المبسوط» ظهور تام فوق الإطلاق، وأظهر منها عبارة «الشرائع» وأظهر منها عبارة «الإرشاد». وبعدم الفرق بين الفطري والملي في وجوب القضاء صرح في «نهاية الإحكام (15) والكتاب (16)» فيما يأتي و «الذكرى (17) والبيان (18) والموجز الحاوي (19)
وقضية إطلاقهم أنه لافرق في ذلك بين الملي والفطري. وفي عبارة «المبسوط» ظهور تام فوق الإطلاق، وأظهر منها عبارة «الشرائع» وأظهر منها عبارة «الإرشاد». وبعدم الفرق بين الفطري والملي في وجوب القضاء صرح في «نهاية الإحكام (15) والكتاب (16)» فيما يأتي و «الذكرى (17) والبيان (18) والموجز الحاوي (19)