____________________
ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما (1).
قلت: هو قوي جدا بحسب الأصول والقواعد وظواهر الأخبار، لأن العبادة إن كانت اسما للصحيح كما هو الصحيح يكون المكلف مع هذا الخلل غير ممتثل، لأن الشارع قد جعل هذه السجدة تداركا لخللها، فالصلاة حينئذ مطلوبة مع هذه السجدة مأمورا بها بهذا الوجه، فلو ترك السجدة عمدا لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، بل لو ترك سهوا يكون كذلك أيضا إلا أن تقول بصحتها من دليل أو قاعدة في صورة السهو. نعم لو قيل بأنها اسم للأعم يكون الإتيان بسجدة السهو واجبا برأسه من غير مدخلية له في صحة الصلاة لأصالة الصحة، أو قيل بأن كل خلل في الصلاة خطأ أو سهوا غير مضر لعموم قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2)» وكلاهما غير مرضيين خصوصا في مقام قد جعل الشارع أمرا من الأمور تداركا لسهو. وتتبع أحكام السهو ترد بك على القطع بفساد أصالة الصحة في غير كثير الشك ومن كان شكه بعد الخروج عن موضع الشك، وقد ورد في غير واحد من الأخبار «فاسجد سجدتي السهو (3)» والفاء للتعقيب بلا مهلة وربما منع، لكن المتبادر من جميع أخبار (4) المسألة أنهما بعيد التسليم وليس في مدة العمر، وفي بعضها «بعد التسليم (5)» وفي بعضها «وأنت جالس (6)» وقد روى الصدوق مرسلا عن «أمير المؤمنين (عليه السلام) أنهما بعد التسليم وقبل الكلام (7)» ويظهر من الصدوق أنه غير مرتاب في صدور ذلك عنه (عليه السلام) حيث قال: قال، ولم يقل روي
قلت: هو قوي جدا بحسب الأصول والقواعد وظواهر الأخبار، لأن العبادة إن كانت اسما للصحيح كما هو الصحيح يكون المكلف مع هذا الخلل غير ممتثل، لأن الشارع قد جعل هذه السجدة تداركا لخللها، فالصلاة حينئذ مطلوبة مع هذه السجدة مأمورا بها بهذا الوجه، فلو ترك السجدة عمدا لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، بل لو ترك سهوا يكون كذلك أيضا إلا أن تقول بصحتها من دليل أو قاعدة في صورة السهو. نعم لو قيل بأنها اسم للأعم يكون الإتيان بسجدة السهو واجبا برأسه من غير مدخلية له في صحة الصلاة لأصالة الصحة، أو قيل بأن كل خلل في الصلاة خطأ أو سهوا غير مضر لعموم قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2)» وكلاهما غير مرضيين خصوصا في مقام قد جعل الشارع أمرا من الأمور تداركا لسهو. وتتبع أحكام السهو ترد بك على القطع بفساد أصالة الصحة في غير كثير الشك ومن كان شكه بعد الخروج عن موضع الشك، وقد ورد في غير واحد من الأخبار «فاسجد سجدتي السهو (3)» والفاء للتعقيب بلا مهلة وربما منع، لكن المتبادر من جميع أخبار (4) المسألة أنهما بعيد التسليم وليس في مدة العمر، وفي بعضها «بعد التسليم (5)» وفي بعضها «وأنت جالس (6)» وقد روى الصدوق مرسلا عن «أمير المؤمنين (عليه السلام) أنهما بعد التسليم وقبل الكلام (7)» ويظهر من الصدوق أنه غير مرتاب في صدور ذلك عنه (عليه السلام) حيث قال: قال، ولم يقل روي