لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
____________________
الأوليين، والمراد بقيامه قيامه في القراءة قبل الركوع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث) كما في «التذكرة (1) والتحرير (2)» فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (3) والتحرير (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (5) والتحرير (6) والهلالية والجعفرية (7) وشرحيها (8) والدرة وشرح الألفية (9)» للكركي و «الجواهر» وظاهر «الألفية (10)». وفي «جامع المقاصد» لا تبطل قطعا (11)،
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث) كما في «التذكرة (1) والتحرير (2)» فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (3) والتحرير (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (5) والتحرير (6) والهلالية والجعفرية (7) وشرحيها (8) والدرة وشرح الألفية (9)» للكركي و «الجواهر» وظاهر «الألفية (10)». وفي «جامع المقاصد» لا تبطل قطعا (11)،