____________________
وفي «شرح الألفية» للكركي: وكذا إن كانت الفريضة قضاءا وإن كانت نيابة نوى المنوب أيضا (1). وفي «الذكرى» تجب نية الركعتين ليتحقق الامتياز والأداء والقضاء بحسب الفريضة، وكذا لو خرج الوقت (2). وفي «البيان» ينوي القضاء وتترتب على الفائتة السابقة، ولا فرق بين العمد والسهو، وفيه نظر (3)، انتهى. ويأتي عن «الذكرى» ما ينفع في هذا الفرع.
الخامس: قال في «الذكرى (4)» وتبعه جماعة (5) ممن ذكر: إنه لو فاته التشهد أو السجدة أو الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) ففعل المنافي قبل فعلها ففيه الوجهان المذكوران في الاحتياط، فإن فات الوقت ولم يفعلها عمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب وإن كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة، انتهى. وسيأتي عن «التحرير» في بحث القضاء ماله نفع تام في المقام.
وقال في «الذكرى» أيضا: ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى، لاشتماله على الأركان، ويحتمل الصحة بناءا على أن فعل المنافي قبله لا يبطله. فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف، ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت، لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلاة عليه، وعلى القول بأن فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضر خروج الوقت، وعلى تقدير القول بالصحة فالإثم
الخامس: قال في «الذكرى (4)» وتبعه جماعة (5) ممن ذكر: إنه لو فاته التشهد أو السجدة أو الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) ففعل المنافي قبل فعلها ففيه الوجهان المذكوران في الاحتياط، فإن فات الوقت ولم يفعلها عمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب وإن كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة، انتهى. وسيأتي عن «التحرير» في بحث القضاء ماله نفع تام في المقام.
وقال في «الذكرى» أيضا: ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى، لاشتماله على الأركان، ويحتمل الصحة بناءا على أن فعل المنافي قبله لا يبطله. فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف، ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت، لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلاة عليه، وعلى القول بأن فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضر خروج الوقت، وعلى تقدير القول بالصحة فالإثم