ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
____________________
السجدتين وهو في الثلاث والخمس مبطل. وقد حمل الشهيد أيضا عبارة الكتاب في بعض حواشيه على أن المراد أنه شك بعد الركوع وقبل السجود أنه قام لثانية أو ثالثة أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة، ثم قال: وهذا تكرار لما سبق. وقال:
تحمل العبارة على أن المراد بعد الركوع أعم من أن يكون بعد السجدتين أوفي أثناء السجدة الأولى أو في أثناء السجدة الثانية أو قبل السجدتين أو بعد السجدتين إلا إذا كان الشك بعد السجدتين بين الأربع والخمس فإنه يأتي حكمه استيفاءا لجميع الصور المحتملة فلا تكرار (1)، انتهى فتأمل. وفي «جامع المقاصد» أي شك بين الثلاث والخمس أو بين الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث كلها بعد الركوع قبل السجود (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة) أي فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما في «التذكرة (3)». قلت: كما تقدم في الشك بين الاثنتين والثلاث. ويظهر من «التحرير (4)» الحكم بالبطلان في هذه الصورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك بين الأربع والخمس... إلى آخره) قد تقدم (5) الكلام في ذلك كما تقدم (6) ما يعلم منه الحال في جميع هذه الأحكام.
تحمل العبارة على أن المراد بعد الركوع أعم من أن يكون بعد السجدتين أوفي أثناء السجدة الأولى أو في أثناء السجدة الثانية أو قبل السجدتين أو بعد السجدتين إلا إذا كان الشك بعد السجدتين بين الأربع والخمس فإنه يأتي حكمه استيفاءا لجميع الصور المحتملة فلا تكرار (1)، انتهى فتأمل. وفي «جامع المقاصد» أي شك بين الثلاث والخمس أو بين الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث كلها بعد الركوع قبل السجود (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة) أي فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما في «التذكرة (3)». قلت: كما تقدم في الشك بين الاثنتين والثلاث. ويظهر من «التحرير (4)» الحكم بالبطلان في هذه الصورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك بين الأربع والخمس... إلى آخره) قد تقدم (5) الكلام في ذلك كما تقدم (6) ما يعلم منه الحال في جميع هذه الأحكام.