____________________
للعصر وإن كان لا يبقى صلى العصر، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله، قال في «الذكرى»: وأولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية، ولو كان في أثنائه فعلم الضيق فالأقرب العدول إلى العصر، لأنه واجب ظاهرا ويحتمل عدمه، لأنه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه إلى الفرض.
الثالث: في «الذكرى (1) والجعفرية (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والدرة» أنه لو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه، قال في «الذكرى»: وربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة. وفي «الدرة» ماذا يصنع إذا أعاد الصلاة ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتي بما أمروه به؟ إن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي وقد صارت المعادة منافيا فلا سبيل إلى الاحتياط ونحوه، بل لا بد من صلاة ثالثة وإن لم نقل به، فلا بأس بالإتيان بمقتضى ما أمروه، والظاهر أن الإعادة ثالثا هو طريق اليقين. قلت: لا بد من فعل الاحتياط قبل ليحصل اليقين.
الرابع: في «الألفية (4) والبيان (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7) والدرة وشرح الألفية (8)» للكركي و «المقاصد العلية (9)» أنه لو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء.
قلت: وبذلك صرح في بحث القضاء كما يأتي في «التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد» وغيرها كما يأتي ذكره في بحث القضاء (10).
الثالث: في «الذكرى (1) والجعفرية (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والدرة» أنه لو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه، قال في «الذكرى»: وربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة. وفي «الدرة» ماذا يصنع إذا أعاد الصلاة ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتي بما أمروه به؟ إن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي وقد صارت المعادة منافيا فلا سبيل إلى الاحتياط ونحوه، بل لا بد من صلاة ثالثة وإن لم نقل به، فلا بأس بالإتيان بمقتضى ما أمروه، والظاهر أن الإعادة ثالثا هو طريق اليقين. قلت: لا بد من فعل الاحتياط قبل ليحصل اليقين.
الرابع: في «الألفية (4) والبيان (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7) والدرة وشرح الألفية (8)» للكركي و «المقاصد العلية (9)» أنه لو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء.
قلت: وبذلك صرح في بحث القضاء كما يأتي في «التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد» وغيرها كما يأتي ذكره في بحث القضاء (10).