____________________
وأما إذا ظهر أنها اثنتان بعد تقديم الركعتين من جلوس أو الركعة قائما فهو ساقط عندنا، لأنا منعنا التقديم والإبدال مع التقديم وبدونه، وعلى تقدير جوازه نقول: يطرحه ويقوم ويأتي بالركعتين قائما من دون تكبيرة مخيرا بين التسبيح والحمد ويتم الصلاة ويسجد للسهو. وليست زيادة الأركان على هذا النحو في هذا المقام بأعظم من الأكل والشرب ونحوهما كما سبق في محله، وعلى تقدير الإبدال والتقديم يتم الركعة ركعتين كما يأتي.
وإن كان الثاني - وهو ما إذا تذكر النقص في أثناء الاحتياط - وكان مطابقا فقد سمعت ما ذكره في «الذخيرة» من الاحتمالات فيه. ونحن نقول إن أول الاحتمالات وهو إتمام الاحتياط بأسره فاسد لما ذكرناه فيما سبق حرفا فحرفا، وكذا ثالثها وهو احتمال البطلان لما سمعته أيضا، ويزيد هنا أن دخوله فيهما كان مشروعا فيستصحب حتى يثبت خلافه، كما أن صلاته إلى ما قبل ظهور النقص كانت صحيحة موافقة لطلب الشارع وهو أيضا مستصحب، وأيضا من ظهر عليه النقص وجبت عليه التتمة وصحت منه إذا صدر ما ينافي الصلاة، وغير التكبيرة ليس منافيا قطعا، وأما التكبيرة فقد ظهر الحال فيها وقد تجشموا ما تجشموا في الشك بين الأربع والخمس لتصحيح الصلاة، حتى أن صاحب «الذخيرة (1)» حكم بهدم الركوع وقال: إن ذلك مقتضى الدليل وإن لم يوجد به قائل، وأين ما نحن فيه من ذاك؟
وإن كان التذكر في أثناء الاحتياط وكان مخالفا كما لو تذكر كون صلاته ثلاثا وقد بدأ بالركعتين، فإن لم يتجاوز القدر المطابق كأن تذكر قبل دخوله في الركعة الثانية فإنه يترك الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وقد ظهر لك وجهه، وفي «الذخيرة (2)» جعله احتمالا خامسا زائدا على الأربعة المذكورة، وفيه نظر ظاهر.
وإن تجاوز القدر المطابق كأن تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية فالظاهر
وإن كان الثاني - وهو ما إذا تذكر النقص في أثناء الاحتياط - وكان مطابقا فقد سمعت ما ذكره في «الذخيرة» من الاحتمالات فيه. ونحن نقول إن أول الاحتمالات وهو إتمام الاحتياط بأسره فاسد لما ذكرناه فيما سبق حرفا فحرفا، وكذا ثالثها وهو احتمال البطلان لما سمعته أيضا، ويزيد هنا أن دخوله فيهما كان مشروعا فيستصحب حتى يثبت خلافه، كما أن صلاته إلى ما قبل ظهور النقص كانت صحيحة موافقة لطلب الشارع وهو أيضا مستصحب، وأيضا من ظهر عليه النقص وجبت عليه التتمة وصحت منه إذا صدر ما ينافي الصلاة، وغير التكبيرة ليس منافيا قطعا، وأما التكبيرة فقد ظهر الحال فيها وقد تجشموا ما تجشموا في الشك بين الأربع والخمس لتصحيح الصلاة، حتى أن صاحب «الذخيرة (1)» حكم بهدم الركوع وقال: إن ذلك مقتضى الدليل وإن لم يوجد به قائل، وأين ما نحن فيه من ذاك؟
وإن كان التذكر في أثناء الاحتياط وكان مخالفا كما لو تذكر كون صلاته ثلاثا وقد بدأ بالركعتين، فإن لم يتجاوز القدر المطابق كأن تذكر قبل دخوله في الركعة الثانية فإنه يترك الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وقد ظهر لك وجهه، وفي «الذخيرة (2)» جعله احتمالا خامسا زائدا على الأربعة المذكورة، وفيه نظر ظاهر.
وإن تجاوز القدر المطابق كأن تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية فالظاهر