____________________
«العزية». وفي «الميسية والمسالك (1) والمقاصد (2)» أنه أقوى. واستحسنه في «الروضة (3)». وفي «الذكرى» أن ظاهر الأصحاب عدم تحتمه (4). واختير التخيير في «التذكرة (5) والجعفرية (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق الإرشاد (8) والهلالية». وفي «المختلف (9) والدرة» أن ظاهر الأصحاب عدم التخيير، ونسب ذلك إلى ظاهر الأكثر في «الروض (10) والمقاصد (11) والمجمع (12)». وفي «الرياض» أنه المشهور (13)، وقال في «المختلف» وصاحب «الدرة»: إن تنصيصهم على فعل الركعتين من جلوس من غير ذكر التخيير يعطي المنع من الركعة ولو جاز العدول لخيروا فيه كما فعلوا في الشك بين الثلاث والأربع، ولو قيل به كان وجها (14)، انتهى. وربما أورد عليهما أن هذا التنصيص لا يمنع بل نقول بجواز الركعة من قيام من باب مفهوم الموافقة إذ هي أقرب إلى ما فات حقيقة (15)، انتهى. وفيه: أنا قد نشترط في مفهوم الموافقة أن يكون من دلالة اللفظ وفي قياس الأولوية العلم سلمنا ولكنا نمنع الدلالة لعدم العلة، فعدم التخيير أقرب كما في «الذخيرة (16) والكفاية (17)»