____________________
ونقل في «المختلف (1)» وغيره (2) عن الصدوقين وأبي علي أنهم اكتفوا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس للصحيح الذي في سنده اضطراب كما يأتي. ونسبه في «الروض» إلى جماعة من القدماء (3)، وفي «الذكرى (4)» وكذا «الروضة (5) والنجيبية» أنه قوي من حيث الاعتبار ومدفوع من حيث النقل والاشتهار. وفي «اللمعة» أنه قريب (6)، وفي «المفاتيح» يمكن حمل الخبر على الرخصة (7). ومنع جماعة (8) من المتأخرين موافقته للاعتبار. وفي «الذخيرة (9) والمصابيح (10)» أن حمل الخبر على الرخصة يوجب شذوذه، إذ لم يقل واحد بمضمونه حينئذ. وفي «المدارك» أن المسألة محل إشكال (11)، وهو كما ترى.
والصحيح الذي أشرنا إليه ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة من
والصحيح الذي أشرنا إليه ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة من