____________________
فيما نسبوه إلى الانتصار (1) والأكثر ما يدل على ذلك سوى العطف بالواو دون «ثم» وفي الاكتفاء بمثل ذلك في النسبة تأمل خصوصا مع عدم العلم بمذهبهم في الواو هل تفيد الترتيب أو مطلق الجمعية مع كون مستندهم في الحكم الرواية المفيدة للترتيب بكلمة ثم، على أن الترتيب الذكري في مقام بيان ماهية الأمر التوقيفي وشرحها يفيد الترتيب وإن كان بكلمة الواو فما ظنك بالفاء وثم، ولذا نسبت في «اللمعة (2)» وغيرها (3) إلى المشهور. وفي «مجمع البرهان» على تقدير كون الرواية مستندا لا يبعد تعيين العمل بها إلا أن يكون التخيير إجماعيا، لأنه ما جزم في المختلف بالخلاف فتأمل (4)، انتهى، ويأتي (5) فيما إذا تذكر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياط ما يشهد على وجوب تقديم الركعتين من قيام، وبذلك جزم فيما هناك جماعة.
هذا وفي «الذكرى» أن ابن الجنيد جوز في المسألة البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت (6)، انتهى. وفيه - مضافا إلى ما سمعت من الإجماعات والشهرة -: أن ظاهر «الخلاف (7) والسرائر (8)» الإجماع على البناء على الأكثر. وفي «الرياض» نسبة دعوى الإجماع إلى صريح الخلاف، وحكى فيه أنه نقل عن الأمالي جعله من دين الإمامية (9) وليس في «الأمالي» للمسألة ذكر ولا وجدنا الحاكي عنه، نعم ربما قد يوهم ذلك كلام الأستاذ (10) دام ظله.
هذا وفي «الذكرى» أن ابن الجنيد جوز في المسألة البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت (6)، انتهى. وفيه - مضافا إلى ما سمعت من الإجماعات والشهرة -: أن ظاهر «الخلاف (7) والسرائر (8)» الإجماع على البناء على الأكثر. وفي «الرياض» نسبة دعوى الإجماع إلى صريح الخلاف، وحكى فيه أنه نقل عن الأمالي جعله من دين الإمامية (9) وليس في «الأمالي» للمسألة ذكر ولا وجدنا الحاكي عنه، نعم ربما قد يوهم ذلك كلام الأستاذ (10) دام ظله.