____________________
تنقطع بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشك فإن عرض له بعدها شك في صلاة اخرى تداركه انتهى (1) فتأمل. وفي «الذكرى (2) والسهوية والمدارك (3) والذخيرة (4) والمصابيح (5) والرياض (6) والشافية» وكذا «الجعفرية (7) وشرحيها (8)» أنه لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله، فلو شك في غيره فالظاهر البناء عليه لصدق الكثرة.
واستحسنه المجلسي (9).
وهل يعتبر في مراتب السهو التي تحققت معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ من نقص أو تدارك أم يكفي حصول السهو مطلقا كالسهو في النافلة والسهو الذي غلب على ظنه فيه أحد الجانبين بعد التروي؟ قال المحقق الثاني في «فوائد الشرائع (10) وتعليق الإرشاد (11)»: لا أعلم بذلك تصريحا واختار الأول، وهو خيرة «السهوية والمسالك (12) والمجمع (13)» وفي «الرياض (14)» أنه أجود، ونسبه مولانا
واستحسنه المجلسي (9).
وهل يعتبر في مراتب السهو التي تحققت معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ من نقص أو تدارك أم يكفي حصول السهو مطلقا كالسهو في النافلة والسهو الذي غلب على ظنه فيه أحد الجانبين بعد التروي؟ قال المحقق الثاني في «فوائد الشرائع (10) وتعليق الإرشاد (11)»: لا أعلم بذلك تصريحا واختار الأول، وهو خيرة «السهوية والمسالك (12) والمجمع (13)» وفي «الرياض (14)» أنه أجود، ونسبه مولانا