____________________
الآخر عن القاعدة بناءا على أن النص والفتوى مطلقا غير مقيدين بحصول الظن، فمن أين يظهر التقييد بخصوص عدم الوهم مع كون البناء على مجرد التعبد (1). وقد أطال أدام الله سبحانه حراسته الكلام في المقام وهذا نبذ منه مع اختصار فيه.
ونحن نقول كما أشار إليه في أثناء كلامه: إن الظاهر من قوله (عليه السلام) في المرسلة التي هي الأصل في الباب «إذا حفظ عليه من خلفه (2)» عدم كون هذا الحفظ موهوما كما أنها يخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء، ومن لم يقل بالانجبار يكون المستند عنده الفتاوى وموافقة الاعتبار. ويبقى الكلام فيما إذا كان الحفظ مشكوكا إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ وأن وجوده في نظره ليس كعدمه فليتأمل جيدا.
ولا مانع من العمل بالإطلاقات من النص والفتوى المؤيدة بما ذكره الأستاذ في صدر كلامه، والبعد مع التعبد لا يلتفت إليه إلا أن إبقاءها على إطلاقها فيه ما فيه والمسألة من المشكلات.
وفي «فوائد الشرائع (3) والميسية والروض (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والمدارك (7)» أنه لا فرق بين الأفعال والركعات. وفي الأخير نسبته إلى الأصحاب.
وفي «المسالك (8) والروض (9) والكفاية (10)» يكفي تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه.
ونحن نقول كما أشار إليه في أثناء كلامه: إن الظاهر من قوله (عليه السلام) في المرسلة التي هي الأصل في الباب «إذا حفظ عليه من خلفه (2)» عدم كون هذا الحفظ موهوما كما أنها يخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء، ومن لم يقل بالانجبار يكون المستند عنده الفتاوى وموافقة الاعتبار. ويبقى الكلام فيما إذا كان الحفظ مشكوكا إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ وأن وجوده في نظره ليس كعدمه فليتأمل جيدا.
ولا مانع من العمل بالإطلاقات من النص والفتوى المؤيدة بما ذكره الأستاذ في صدر كلامه، والبعد مع التعبد لا يلتفت إليه إلا أن إبقاءها على إطلاقها فيه ما فيه والمسألة من المشكلات.
وفي «فوائد الشرائع (3) والميسية والروض (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والمدارك (7)» أنه لا فرق بين الأفعال والركعات. وفي الأخير نسبته إلى الأصحاب.
وفي «المسالك (8) والروض (9) والكفاية (10)» يكفي تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه.