____________________
وغيرها (1) الأول. وفي «الذكرى (2) والذخيرة (3)» أن رواية ابن أبي حمزة تحتمل الأمرين، وظاهر «الدروس (4) والبيان (5)» اختيار السقوط في الرابعة حيث قال فيهما: فيبني على فعل ما شك فيه لدلالة الفاء على التعقيب. وفي «السهوية» أنه أحوط. وفي «المصابيح» أنه أقرب إلى فهم العرف (6).
قلت: الرواية على ما فسرها به وقربه تعضد السقوط في الثالثة كما فهمه المولى الأردبيلي (7) وقربه إلا أن تقول الفاء في الخبر تفيد التعقيب فيتعلق بالرابعة كما احتمله في «الذكرى (8)».
وفي «المسالك (9) والمقاصد (10) والروض (11) والروضة (12) والرياض (13)» متى حكم بالثبوت بالثلاث تحقق الحكم بالرابع ويستمر إلى أن يخلو من الشك أو السهو فرائض يتحقق فيها الوصف فيتعلق حكم السهو الطارئ: قال في «الرياض» هذا إن حددناها بالثلاثة، ويحتمل مطلقا كما في الذكرى، وبه قطع في الروض والروضة وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك، وإلا فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلا بزوال الشك عرفا غالبا كما أفتى به في الذكرى أولا وهو
قلت: الرواية على ما فسرها به وقربه تعضد السقوط في الثالثة كما فهمه المولى الأردبيلي (7) وقربه إلا أن تقول الفاء في الخبر تفيد التعقيب فيتعلق بالرابعة كما احتمله في «الذكرى (8)».
وفي «المسالك (9) والمقاصد (10) والروض (11) والروضة (12) والرياض (13)» متى حكم بالثبوت بالثلاث تحقق الحكم بالرابع ويستمر إلى أن يخلو من الشك أو السهو فرائض يتحقق فيها الوصف فيتعلق حكم السهو الطارئ: قال في «الرياض» هذا إن حددناها بالثلاثة، ويحتمل مطلقا كما في الذكرى، وبه قطع في الروض والروضة وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك، وإلا فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلا بزوال الشك عرفا غالبا كما أفتى به في الذكرى أولا وهو