____________________
تدارك المسهو عنه في الصلاة أو بعدها فلا يوجب تخصيص نفي السهو، إذ ليس هو السبب في وجوب الحكم بتداركه وإنما السبب عموم أدلته، وسببية السهو ليست إلا بالنسبة إلى سجود السهو، فلا يجب مع الكثرة وليس له فيه تخصيص أصلا. والحاصل: أن المراد من السهو المنفي موجبه وليس إلا خصوص سجود السهو والمسهو عنه إنما وجب أداءا وتداركا بعموم أدلة لزوم فعله، وكذا فساد الصلاة بالسهو عن الركن لم ينشأ من نفس السهو بل من جهة الترك حتى لو حصل من غير جهة لفسدت، فقد بان أن هذا القول قوي جدا (1)، وستسمع كلام المصرحين بسقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو.
هذا وقد صرح جماعة (2) بأن معنى المضي في الصلاة عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما إذا استلزم الشك أحدهما لولا الكثرة وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محله ركنا كان أو غيره، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم تستلزم الزيادة فيبني على وقوع المصحح.
وقال المجلسي: لا خلاف في ذلك ظاهرا ما عدا صلاة الاحتياط فقد تردد فيها الأردبيلي (3). وفي «المصابيح» نسبة ذلك إلى الأصحاب (4). وفي «الرياض» صرح به جمع من غير خلاف بينهم (5). وقال المجلسي (6): المشهور أنه يبني على الأكثر وتسقط عنه صلاة الاحتياط، والمحقق الأردبيلي اختار البناء على الأقل، قال: ولم أر به قائلا غيره. وقال المجلسي أيضا: إن الأدلة على عدم صلاة
هذا وقد صرح جماعة (2) بأن معنى المضي في الصلاة عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما إذا استلزم الشك أحدهما لولا الكثرة وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محله ركنا كان أو غيره، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم تستلزم الزيادة فيبني على وقوع المصحح.
وقال المجلسي: لا خلاف في ذلك ظاهرا ما عدا صلاة الاحتياط فقد تردد فيها الأردبيلي (3). وفي «المصابيح» نسبة ذلك إلى الأصحاب (4). وفي «الرياض» صرح به جمع من غير خلاف بينهم (5). وقال المجلسي (6): المشهور أنه يبني على الأكثر وتسقط عنه صلاة الاحتياط، والمحقق الأردبيلي اختار البناء على الأقل، قال: ولم أر به قائلا غيره. وقال المجلسي أيضا: إن الأدلة على عدم صلاة