____________________
وبه صرح في «الموجز الحاوي (1) وتعليقي الإرشاد (2) والنافع والجعفرية (3) وفوائد الشرائع (4) وشرح الألفية» للمحقق الثاني (5) و «كشف الالتباس (6) والغرية والميسية والروضة (7)» ونسبه في «الروض» إلى القيل وقال: إنه غير مناف للعرف (8). ومال إليه المولى الأردبيلي (9).
وقال في «السهوية»: إن عليه العمل لكونه منقولا عن أشياخنا ولقضاء العرف به كما أشار إليه في الذكرى. قلت: قال في «الذكرى» بعد نقل رواية محمد بن أبي حمزة (10): ظاهرها تكراره ثلاثا والعرف قاض بذلك مع توالي الشك (11)، وظاهره اختياره فيها. وقال في «السهوية» أيضا: إنه بقيد التوالي فارق قول ابن إدريس في الفرائض. قلت: قد سمعت ما في «كشف الالتباس» وعليه فلا مفارقة.
وقال في «السهوية»: وأما في الفريضة ففي مفارقته له بحث وبين هو وجه البحث في الحاشية فقال: ما يعني شيخنا بقوله: ويتحقق بالتوالي ثلاثا في فريضة؟ هل المراد به الاحتراز عما لو توالى مرتين خاصة أم المراد بالتوالي المتابعة بحيث يتبع شكه شكا هكذا ثلاث مرات؟ فإن كان الأول لم يبق فرق بين القولين في الفريضة، وإن كان الثاني كان الفرق بين قوله وقول ابن إدريس في الفريضة كالفرائض.
وقال في «السهوية»: إن عليه العمل لكونه منقولا عن أشياخنا ولقضاء العرف به كما أشار إليه في الذكرى. قلت: قال في «الذكرى» بعد نقل رواية محمد بن أبي حمزة (10): ظاهرها تكراره ثلاثا والعرف قاض بذلك مع توالي الشك (11)، وظاهره اختياره فيها. وقال في «السهوية» أيضا: إنه بقيد التوالي فارق قول ابن إدريس في الفرائض. قلت: قد سمعت ما في «كشف الالتباس» وعليه فلا مفارقة.
وقال في «السهوية»: وأما في الفريضة ففي مفارقته له بحث وبين هو وجه البحث في الحاشية فقال: ما يعني شيخنا بقوله: ويتحقق بالتوالي ثلاثا في فريضة؟ هل المراد به الاحتراز عما لو توالى مرتين خاصة أم المراد بالتوالي المتابعة بحيث يتبع شكه شكا هكذا ثلاث مرات؟ فإن كان الأول لم يبق فرق بين القولين في الفريضة، وإن كان الثاني كان الفرق بين قوله وقول ابن إدريس في الفريضة كالفرائض.