____________________
المجلسي: لم يخالف في ذلك إلا المحقق الأردبيلي والشهيد حيث ذكرا التخيير على سبيل الاحتمال، والأردبيلي مال إليه في آخر كلامه، والعلامة والشهيد احتملا البطلان إذا عملا بمقتضى شكه، والشهيد الثاني جزم بالبطلان، والشهيدان عمما الحكم في صورتي تذكر الاحتياج إلى الفعل المأتي به وعدمه، واستدل العلامة بأنه فعل خارج عن الصلاة، وعلل الشهيدان بأنه زيادة منهي عنها، واعترض المحقق الأردبيلي على الدليلين بوجوه ذكرها. ثم قال المجلسي:
الأحوط عدم الإتيان بالفعل المشكوك فيه (1).
واستحسن في «الذخيرة» البطلان فيما كانت زيادته في الصلاة مبطلة إن كان الأمر بالمضي على سبيل الإيجاب، وفيه إشكال، إذ يجوز أن يكون من باب الترخيص والاستحباب (2). وفي «الشافية» قال فيه احتمالان.
وفي «الذكرى» لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه، فلو كان قد فعل ففي الاجتزاء به وجهان أقربهما ذلك إن سوغنا فعله، وإلا فالأقرب البطلان للزيادة المنهي عنها ويحتمل قويا الصحة، لظهور أنها من الصلاة، انتهى (3).
واختلف الأصحاب فيما تحقق به الكثرة، فالمشهور بين المتأخرين أنه يرجع في ذلك إلى العرف كما في «الذخيرة (4) والمصابيح (5)» وعليه المحققون كما في «المهذب البارع (6)» وهو مذهب الأكثر كما في «أربعين (7)» مولانا المجلسي و «الرياض (8)».
الأحوط عدم الإتيان بالفعل المشكوك فيه (1).
واستحسن في «الذخيرة» البطلان فيما كانت زيادته في الصلاة مبطلة إن كان الأمر بالمضي على سبيل الإيجاب، وفيه إشكال، إذ يجوز أن يكون من باب الترخيص والاستحباب (2). وفي «الشافية» قال فيه احتمالان.
وفي «الذكرى» لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه، فلو كان قد فعل ففي الاجتزاء به وجهان أقربهما ذلك إن سوغنا فعله، وإلا فالأقرب البطلان للزيادة المنهي عنها ويحتمل قويا الصحة، لظهور أنها من الصلاة، انتهى (3).
واختلف الأصحاب فيما تحقق به الكثرة، فالمشهور بين المتأخرين أنه يرجع في ذلك إلى العرف كما في «الذخيرة (4) والمصابيح (5)» وعليه المحققون كما في «المهذب البارع (6)» وهو مذهب الأكثر كما في «أربعين (7)» مولانا المجلسي و «الرياض (8)».