____________________
«الروض (1)» عدم وجوب القضاء إذا كان السهو موجبا له.
وقال مولانا العلامة المجلسي: حمله على هذا المعنى يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهرا، إذ لو سلمنا كونه بحسب اللغة حقيقة فيه فكثرة استعماله في المعنى الآخر بلغت حدا لا يمكن فهم أحدهما منه إلا بالقرينة وشمولها للشك معلوم بمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال بها على المعنى الآخر بمجرد الاحتمال. وأما التخصيصات الكثيرة فهي أنه لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب عليه الإتيان به في محله إجماعا، ولو ترك ركنا سهوا وفات محله بطلت صلاته إجماعا ولو كان غير ركن أتى به بعد الصلاة لو كان مما يتدارك، فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجود السهو، وتحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك لو كان بعيدا، مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة وهو لا ينافي وجوب سجود السهو، إذ هو خارج من الصلاة، فظهر أن من عمم النصوص لا يحصل له في التعميم فائدة، ولذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج لا بتلك الأخبار، انتهى كلامه (2) على مقامه.
قلت: ومما يقال أيضا في توجيه ذلك: إن عموم ما دل على لزوم الإتيان بمتعلق السهو وموجبه سالم عن معارضة نصوص المسألة، لاختصاص جملة منها بالشك والاتفاق على إرادته من لفظ السهو في الأخبار الأخر وإرادة معناه الحقيقي بوجوب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعموم المجاز جائز مع قيام القرينة عليه بالخصوص ولم نجدها، والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادة السهو، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (3)، وقد يقال بعد ذلك كله:
إن حمل السهو المنفي على معنى أعم يشمل الشك والسهو بالمعنى الأخص أولى، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة ولا وجه لمنعه، وأما الحكم بوجوب
وقال مولانا العلامة المجلسي: حمله على هذا المعنى يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهرا، إذ لو سلمنا كونه بحسب اللغة حقيقة فيه فكثرة استعماله في المعنى الآخر بلغت حدا لا يمكن فهم أحدهما منه إلا بالقرينة وشمولها للشك معلوم بمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال بها على المعنى الآخر بمجرد الاحتمال. وأما التخصيصات الكثيرة فهي أنه لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب عليه الإتيان به في محله إجماعا، ولو ترك ركنا سهوا وفات محله بطلت صلاته إجماعا ولو كان غير ركن أتى به بعد الصلاة لو كان مما يتدارك، فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجود السهو، وتحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك لو كان بعيدا، مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة وهو لا ينافي وجوب سجود السهو، إذ هو خارج من الصلاة، فظهر أن من عمم النصوص لا يحصل له في التعميم فائدة، ولذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج لا بتلك الأخبار، انتهى كلامه (2) على مقامه.
قلت: ومما يقال أيضا في توجيه ذلك: إن عموم ما دل على لزوم الإتيان بمتعلق السهو وموجبه سالم عن معارضة نصوص المسألة، لاختصاص جملة منها بالشك والاتفاق على إرادته من لفظ السهو في الأخبار الأخر وإرادة معناه الحقيقي بوجوب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعموم المجاز جائز مع قيام القرينة عليه بالخصوص ولم نجدها، والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادة السهو، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (3)، وقد يقال بعد ذلك كله:
إن حمل السهو المنفي على معنى أعم يشمل الشك والسهو بالمعنى الأخص أولى، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة ولا وجه لمنعه، وأما الحكم بوجوب