____________________
الاحتياط أظهر منها في غيرها. وفي «المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وتعليق الإرشاد (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) والمصابيح (9)» وغيرها (10) أن سجدتي السهو تسقطان إذا اقتضاهما الشك كالشك بين الأربع والخمس. وقال المجلسي: إنه لا يخلو من قوة لكن الأحوط إيقاعهما.
وقال: إن المحقق وغيره تمسكوا بلزوم الحرج ولم يظهر من الأصحاب مخالف إلا الأردبيلي حيث تردد (11). وفي «المصابيح (12)» أن مقتضى الأخبار سقوطهما إذا اقتضاهما الشك مع ظهور أن وجوب الإتيان بهما التفات إلى الشك بلا شبهة. وفي «السهوية» أن عبارة السرائر تؤذن بعدم سقوط سجود السهو مطلقا. نعم قد نص على التداخل. قلت: وقد وقع في كلام بعض المتأخرين وهم من عدم الفرق بين سقوط سجود السهو للسهو وبينه للشك.
وأما ما اختير فيه سقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو فهو «الذكرى (13) والدروس (14)
وقال: إن المحقق وغيره تمسكوا بلزوم الحرج ولم يظهر من الأصحاب مخالف إلا الأردبيلي حيث تردد (11). وفي «المصابيح (12)» أن مقتضى الأخبار سقوطهما إذا اقتضاهما الشك مع ظهور أن وجوب الإتيان بهما التفات إلى الشك بلا شبهة. وفي «السهوية» أن عبارة السرائر تؤذن بعدم سقوط سجود السهو مطلقا. نعم قد نص على التداخل. قلت: وقد وقع في كلام بعض المتأخرين وهم من عدم الفرق بين سقوط سجود السهو للسهو وبينه للشك.
وأما ما اختير فيه سقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو فهو «الذكرى (13) والدروس (14)