____________________
على وجوب سجود السهو اختصاصها بأصل الصلاة اليومية (1) فلا تشمل ما نحن فيه. وفي «فوائد الشرائع (2) والميسية والروض (3) ومجمع البرهان (4) والروضة (5) والمقاصد (6)» وغيرها (7) أنه لو كان السهو عنه مما يتدارك تداركه ولا سجود سهو عن الزيادة إن كانت. غير أن في «المجمع» أن الظاهر وجوب سجدتي السهو (8) أيضا.
وقال المجلسي: لا ينبغي الشك في وجوب الإتيان بالسجدة فيما إذا نسيها في الصلاة وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد أو نسي واحدة من سجدتي السهو وذكر قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو، بل إنما يجب بأصل الأمر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السهو (9). واحتمل في «الذخيرة (10)» سقوط التدارك للعموم. وفي جملة من الكتب المتقدمة (11) و «تعليق الإرشاد (12) والمسالك (13)» أنه لو كان مما يتدارك بعد الفراغ فعله بعد، قال المحقق الثاني: ولم أجد للأصحاب في ذلك تصريحا (14).
وقال المجلسي: لا ينبغي الشك في وجوب الإتيان بالسجدة فيما إذا نسيها في الصلاة وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد أو نسي واحدة من سجدتي السهو وذكر قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو، بل إنما يجب بأصل الأمر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السهو (9). واحتمل في «الذخيرة (10)» سقوط التدارك للعموم. وفي جملة من الكتب المتقدمة (11) و «تعليق الإرشاد (12) والمسالك (13)» أنه لو كان مما يتدارك بعد الفراغ فعله بعد، قال المحقق الثاني: ولم أجد للأصحاب في ذلك تصريحا (14).