____________________
والحاصل: أن أصل الحكم مما لا خلاف فيه أصلا وإنما الخلاف في مواضع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، ولكن قد ورد في أخبار كثيرة (1) أن من كثر سهوه يعد صلاته بالخاتم تارة وبالحصى اخرى وأنه يخفف صلاته ويدرج فيه إدراجا، وأفتى بها جملة من الأصحاب (2)، بل في خبر زرارة وأبي بصير الذي أوردوه في المقام «قالا: قلنا له (عليه السلام): الرجل يشك في صلاته كثيرا حتى لا يدري كم صلى قال: يعيد (3)». فينبغي ملاحظة الجمع بينها وبين أخبار الباب (4) التي منعت عن الالتفات إلى الشك إذا كثر أشد منع وأفتى بها الأصحاب (5) من غير خلاف. ولا ينبغي أن نقول: إنهم أعرضوا عن تلك الأخبار لمعارضتها لهذه، لأنا وجدناهم قد عملوا بها وتلقوها بالقبول في باب الفعل الكثير وقالوا (6): إن العد بالحصى ونحوه غير داخل في الفعل الكثير، مع أنها معتبرة السند موافقة للأصل والقاعدة ولا حرج ولا عسر في العمل بها، لأن تخفيف الصلاة أسهل شئ وترك المستحب لتحصيل الواجب والخروج عن العهدة وإطاعة الشيطان مما لا غبار عليه، والعد بالحصى والأصابع غير داخل في الفعل الكثير أصلا، ولم أجد أحدا تعرض لنفي المنافاة قبل الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته ما عدا المولى الأردبيلي فإنه تعرض لحال