____________________
ينزل عليها النص تأملا. وثانيا انه يجري في نفي السهو عن السهو، فيخرج عن صلاحيته للاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. وقد يقال عليه أيضا: إن كثير الشك أو السهو لا إعادة عليه، فتأمل.
وفي «مجمع البرهان» أن المراد بهذه الكلمة نفي استحباب الإعادة في موضعها كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا فلا يعيد مرة اخرى، قال:
ويحتمل أن يكون المراد انه على تقدير الإعادة لقصور، لشك أو سهو أو عدم طهارة ثوب سواء كان مما يوجب مثله الإعادة أولا لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب انتهى، (1) ولعله يريد نحو ما إذا أعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرة اخرى وأمثال ذلك.
وفي «الرياض» أن الأظهر في معناه انه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه. ويعضده قوله (عليه السلام): «لا تعود الخبيث الحديث (2)» والاعتياد يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض، لكن في حصوله بهما عرفا تأمل. ثم قال: ولا يبعد العمل بذلك، لصحة الرواية، وظهور دلالتها واعتضادها بغيرها، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها فإن ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافها (3). قلت: وقد قال نحو ذلك المجلسي ومال إليه ونقل عن والده الميل إليه أيضا (4). وقال في «المصابيح (5)»: لعل الكليني عامل بها، لأنه رواها، وكذا الشيخ في النهاية جريا على عادته. قلت: لم يتعرض لذلك في «النهاية» أصلا.
وقد يقال (6) على ما في «الرياض»: إنا لا نسلم وضوح الدلالة وقد صرح
وفي «مجمع البرهان» أن المراد بهذه الكلمة نفي استحباب الإعادة في موضعها كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا فلا يعيد مرة اخرى، قال:
ويحتمل أن يكون المراد انه على تقدير الإعادة لقصور، لشك أو سهو أو عدم طهارة ثوب سواء كان مما يوجب مثله الإعادة أولا لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب انتهى، (1) ولعله يريد نحو ما إذا أعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرة اخرى وأمثال ذلك.
وفي «الرياض» أن الأظهر في معناه انه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه. ويعضده قوله (عليه السلام): «لا تعود الخبيث الحديث (2)» والاعتياد يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض، لكن في حصوله بهما عرفا تأمل. ثم قال: ولا يبعد العمل بذلك، لصحة الرواية، وظهور دلالتها واعتضادها بغيرها، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها فإن ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافها (3). قلت: وقد قال نحو ذلك المجلسي ومال إليه ونقل عن والده الميل إليه أيضا (4). وقال في «المصابيح (5)»: لعل الكليني عامل بها، لأنه رواها، وكذا الشيخ في النهاية جريا على عادته. قلت: لم يتعرض لذلك في «النهاية» أصلا.
وقد يقال (6) على ما في «الرياض»: إنا لا نسلم وضوح الدلالة وقد صرح