____________________
واحتمل في «الذخيرة» سقوط التدارك (1). ونحوه صاحب «المجمع» لكنه استظهر فيه وجوب سجدتي السهو وقال: وجوب التلافي أظهر (2).
وقال المولى المجلسي: إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني وبعض المتأخرين وجوب الإتيان به بما مر، وفيه نظر لما عرفت مرارا أنه (أن - خ ل) بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول، والعود يحتاج إلى دليل، وشمول أدلة العود لصلاة الاحتياط ممنوع، لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات، وأما سجود السهو - إن قيل به هنا في أصل الصلاة - فقد صرح الشهيد الثاني بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو. واحتمل المحقق الأردبيلي القول بالفرق بين الصلاة والسجود بلزومه في الأول دون الثاني وهو غريب. ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم: تبطل الصلاة والسجدة إن كان المتروك ركنا، ولو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصلاة وبعد السجدة لكن لا يجب له سجود السهو. واحتمل المحقق الأردبيلي هنا أيضا السجود لصلاة الاحتياط دون السجود. والمسألة في غاية الإشكال، لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام، وإنما تصدى لها بعض المتأخرين، وكلامهم أيضا لا يخلو عن إجمال وتشويش. وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجود السهو لها ظاهرها الصلوات اليومية، وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة. وهذا الخبر أعني لا سهو في سهو مجمل يشكل الاستدلال به، ومقتضى الأصل عدم وجوب الإتيان بالفعل بعد فوات محله.
ثم قال: وقد بقي صورة اخرى للسهو في موجب الشك وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ثم يذكرهما فلا يترتب على السهو حكم، إذ لو كان قبل عروض المبطل فلا خلاف في صحة الصلاة ووجوب
وقال المولى المجلسي: إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني وبعض المتأخرين وجوب الإتيان به بما مر، وفيه نظر لما عرفت مرارا أنه (أن - خ ل) بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول، والعود يحتاج إلى دليل، وشمول أدلة العود لصلاة الاحتياط ممنوع، لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات، وأما سجود السهو - إن قيل به هنا في أصل الصلاة - فقد صرح الشهيد الثاني بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو. واحتمل المحقق الأردبيلي القول بالفرق بين الصلاة والسجود بلزومه في الأول دون الثاني وهو غريب. ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم: تبطل الصلاة والسجدة إن كان المتروك ركنا، ولو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصلاة وبعد السجدة لكن لا يجب له سجود السهو. واحتمل المحقق الأردبيلي هنا أيضا السجود لصلاة الاحتياط دون السجود. والمسألة في غاية الإشكال، لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام، وإنما تصدى لها بعض المتأخرين، وكلامهم أيضا لا يخلو عن إجمال وتشويش. وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجود السهو لها ظاهرها الصلوات اليومية، وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة. وهذا الخبر أعني لا سهو في سهو مجمل يشكل الاستدلال به، ومقتضى الأصل عدم وجوب الإتيان بالفعل بعد فوات محله.
ثم قال: وقد بقي صورة اخرى للسهو في موجب الشك وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ثم يذكرهما فلا يترتب على السهو حكم، إذ لو كان قبل عروض المبطل فلا خلاف في صحة الصلاة ووجوب