____________________
أو في بعض فقرات التشهد، فمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه، سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك وفي خارج الصلاة يأتي به مطلقا. وفي كلام الأصحاب هنا تشويش (1). قلت: لم أجد الأصحاب تعرضوا لهذا بخصوصه وإنما تعرضوا لمثله في السهو في سجدتي السهو والسجدة المنسية وفي السهو في موجب الشك وفي الشك في موجب الشك. نعم في كلام المولى الأردبيلي (2) ما لعله يستفاد منه ذلك.
ثم إنه قال: الثالثة (3) أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟ فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله تعالى وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه، فلو سها عن فعل - وكان مما يتدارك لو ذكر في محله ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة - وشك بالإتيان به في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمشكوك فيه أو في محل يجب الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشئ منهما في الصلاة، فالأول كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بها ثانيا وعدمه قبل القيام، والثاني كما لو كان الشك فيها قبل الركوع، والثالث كما لو كان بعد الركوع، وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بهما في الأولين في الصلاة وفي الثالث بعدها، وفيه تأمل إلا في الأول، إذ هذا الشك يرجع إلى الشك في إيقاع أصل الفعل ولا عبرة به بعد تجاوز محل الشك وإن كان تيقن بالسهو، لأن هذا اليقين ليس بأشد من اليقين بأصل الفعل، ولا يخفى أن الأخبار الصحيحة الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.
السابع: السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه، وهذا لم أجد من
ثم إنه قال: الثالثة (3) أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟ فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله تعالى وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه، فلو سها عن فعل - وكان مما يتدارك لو ذكر في محله ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة - وشك بالإتيان به في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمشكوك فيه أو في محل يجب الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشئ منهما في الصلاة، فالأول كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بها ثانيا وعدمه قبل القيام، والثاني كما لو كان الشك فيها قبل الركوع، والثالث كما لو كان بعد الركوع، وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بهما في الأولين في الصلاة وفي الثالث بعدها، وفيه تأمل إلا في الأول، إذ هذا الشك يرجع إلى الشك في إيقاع أصل الفعل ولا عبرة به بعد تجاوز محل الشك وإن كان تيقن بالسهو، لأن هذا اليقين ليس بأشد من اليقين بأصل الفعل، ولا يخفى أن الأخبار الصحيحة الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.
السابع: السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه، وهذا لم أجد من