____________________
قوله قدس الله تعالى روحة (ونسيان السجدتين أو إحداهما) الحكم في السجدة الأولى عليه اجماع العلماء كما في «المدارك (1) والمصابيح (2)» وقاله العلماء كما في «التذكرة (3)» والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في «الذخيرة (4)».
وأما نسيان السجدتين فالمتأخرون على أنه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع كما في «الذخيرة (5)» وهو المشهور كما في «الروض (6) والمقاصد (7) والمصابيح (8)» وبين المتأخرين كما في «الكفاية (9)» ومذهب الأكثر كما في «الغرية والمدارك (10)» وهو المنقول عن المفيد (11) في «العزية» وخيرة «الوسيلة (12) والشرائع (13)» وما تأخر (14) عنها مما تعرض له فيه.
وفي «السرائر (15)» أن نسيان السجدتين بعد قيامه إلى الركوع يوجب إعادة
وأما نسيان السجدتين فالمتأخرون على أنه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع كما في «الذخيرة (5)» وهو المشهور كما في «الروض (6) والمقاصد (7) والمصابيح (8)» وبين المتأخرين كما في «الكفاية (9)» ومذهب الأكثر كما في «الغرية والمدارك (10)» وهو المنقول عن المفيد (11) في «العزية» وخيرة «الوسيلة (12) والشرائع (13)» وما تأخر (14) عنها مما تعرض له فيه.
وفي «السرائر (15)» أن نسيان السجدتين بعد قيامه إلى الركوع يوجب إعادة