____________________
«الفقيه (1) والمقنع (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والكامل وجامع الشرائع (5)» من القطع من اتساع الوقت للحاضرة، وهو المنقول (6) عن علي بن بابويه و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)»، قال فيه: ولا تصلها في وقت فريضة، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف (7). ومثله عبارة الصدوقين و «النهاية والمهذب والكامل». وأما «الجامع» فقد وافقه في كلامه الأخير وخير في الابتداء كما سمعت. وقد سمعت عبارة «المبسوط (8)» فيما تقدم. وفي «السرائر (9)» الإجماع على خلاف ما قاله الشيخ في النهاية وأن خلافه مذهب المرتضى.
وقد سمعت ما في «التذكرة (10)» من نفي الخلاف عن عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع الوقتين، وسيأتي عند الكلام على تضيق وقت إحداهما إجماعات لها نفع تام في المقام.
وبعض المتأخرين (11) قال: لا نعرف في جواز القطع مع السعة نصا، وبعض (12) أنه بعيد جدا، وبعض (13) أنه لا وجه له.
وقد سمعت ما في «التذكرة (10)» من نفي الخلاف عن عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع الوقتين، وسيأتي عند الكلام على تضيق وقت إحداهما إجماعات لها نفع تام في المقام.
وبعض المتأخرين (11) قال: لا نعرف في جواز القطع مع السعة نصا، وبعض (12) أنه بعيد جدا، وبعض (13) أنه لا وجه له.