____________________
وفي «الذكرى (1)» لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف. ومثله قال في «البيان (2)». وقال في «الذكرى»: وهل ينسحب فيها قول البناء وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصارا على مورد النص مع المخالفة للأصل. وفي «التذكرة (3)» لو اتفقت مع منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته، ولو أمن فوتهما تخير. وفي «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» لو اتسع لهما تخير، والأولى الكسوف، ولو تضيق الوقت بدأ بالكسوف وإن فاتت المنذورة، ويكفر إن فرط بالتأخير، انتهى.
قلت: أنت خبير بأن لفظ «الفريضة» في أخبار الكسوف إنما ينصرف إلى اليومية لا كل واجب، فكون صلاة الليل المنذورة أو غيرها من الصلوات المنذورة كالفريضة الحاضرة محل إشكال.
وقال في «الذكرى (6)»: لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين - نظرا إلى قدرة الله تعالى - وإن لم يكن معتادا، على أنه قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (عليه السلام) كسفة بدت الكواكب نصف النهار، رواه البيهقي (7) وغيره (8). وروى الأصحاب (9) أن من علامات المهدي عجل الله فرجه كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان، فحينئذ إذا
قلت: أنت خبير بأن لفظ «الفريضة» في أخبار الكسوف إنما ينصرف إلى اليومية لا كل واجب، فكون صلاة الليل المنذورة أو غيرها من الصلوات المنذورة كالفريضة الحاضرة محل إشكال.
وقال في «الذكرى (6)»: لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين - نظرا إلى قدرة الله تعالى - وإن لم يكن معتادا، على أنه قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (عليه السلام) كسفة بدت الكواكب نصف النهار، رواه البيهقي (7) وغيره (8). وروى الأصحاب (9) أن من علامات المهدي عجل الله فرجه كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان، فحينئذ إذا